العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20-11-03, 01:36 PM   #16
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة

ومنى له كل احترام وتقدير على كل مايقدمه لى من مساعده
ولك اخى حازم مثلها
وتقبلوا تحياتى
حبىالكويت


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-11-03, 07:37 PM   #17
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
ميثاقالامم المتحدة (6)


وعلى بركة الله نكمل الحلقة السادسة
المادة السابعة والثلاثون
1 - إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حلة بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن .
2 - إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ، أن يرعض للخط حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع .
المادة الثامنة والثلاثون
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتناعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً ، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من ( 33 ) إلى ( 37 ) .
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة التاسعة العدوان
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ، ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادة (41 ) و (42 ) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابة .
المادة الأربعون
منعاً لتفاقم الموقف ، لمجلس الأمن ، قبل يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( 39 ) ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستسنحاً من تدابير مؤقته ، ولا تخل هذه التدابير المؤقته بحقوق المتنازعين ومطالبها أو بمركزهم ، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقته حسابه .
المادة الحادية والأربعين
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدة والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقاً جزئياً أ كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسبية .
المادة الثانية والأربعون
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ( 41 ) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابة . ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة .
المادة الثالثة والأربعون
1 - يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ والأمن الدولي ، أن يضوعا تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة مايلزم من القوات المسلحة والمساعدة والتاسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور .
2 - يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم .
3 - تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقيات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم اللمتحدة أ بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول المقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية .
المادة الرابعة والأربعون
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة ، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثالثة والأرعين ، ينبغي له أن يدعو هذا هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة .
المادة الخامسة والأربعون
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة . ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة ، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين .
المادة السادسة والأرعون
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة السابعة والاربعون
1- تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها ان تسدى المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه فى جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدولى ولا ستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها و لتنظيم التسليح و نزع السلاح بالقدر المستطاع
2- تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن او يقوم مقامها وعلى اللجنة ان تدعو اى عضو فى الامم المتحدة من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشراف فى عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو فى عملها
3- لجنة أركان الحرب مسؤلة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجى لاية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد
4- للجنة أركان الحرب ان تنشىء لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن
المادة الثامنة و الاربعون
1- الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم و الامن الدولى يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة او بعض هؤلاء الاعضاء و ذلك حسبما يقرره المجلس
2- يقوم اعضاء الامم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة و بطريق العمل فى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون اعضاء فيها
المادة التاسعة والاربعون
يتضافر اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الامن
المادة الخمسون
اذا اتخذ مجلس الامن اية دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى - سواء اكانت من اعضاء الامم المتحدة ام لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الحق فى ان تتذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل
المادة الحادية والخمسون
ليس فى هذا الميثاق ما يضعف اوينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى او جماعات فى الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذالك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير الازمة لحفظ السلم والامن الدولى والتدابير التى اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير باى حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من احكام هذا الميثاق - من الحق فى ان يتخذ فى اى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم و الامن الدولى او اعادته الى نصابه
وغدا ان شاء الله لنا عوده
والى الاخ هاوى اقول ارجو دمج هذه الى البقية حيث انى اجهل هذا العمل ولك كل الشكر
وختاما تقبلوا تحياتى
حبىالكويت


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-11-03, 12:40 AM   #18
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
ميثاق الامم المتحده (7)


وعلى بركة الله اكمل ما تبقى لدى من الكتيب
الفصل الثامن
فى التنظيمات الاقليمية
المادة الثانية و الخمسون
1- ليس فى هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات او وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعلقة بحفظ السلم و الامن الدولى ما يكون العمل الاقليمى صالحا فيها و مناسبا ما دامت هذه التنظيمات او الوكالات الاقليمية و نشاطها متلائمة مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها
2- يبذل اعضاء الامم المتحدة الداخلون فى مثل هذه التنظيمات او الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمى للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الاقليمية او بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الامن
3- على مجلس الامن ان يشجع على الاستكثار من الحل السلمى لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الاقليمية او بواسطة تلك الوكالات الاقليمية بطلب من الدول التى يعنيها الامر او بالاحالة عليها من جانب مجلس الامن
4- لا تعطل هذه المادة بحال من الاحوال تطبق المادتين الرابعة و الثلاثين و الخامسة والثلاثين
المادة الثالثة و الخمسون
1- يستخدم مجلس الامن تلك التنظيمات و الوكالات الاقليمية فى اعمال القمع كلما راى ذلك ملائما و يكون عملها حينئذ تحت مراقبته واشرافه اما التنظيمات و الوكالات نفسها فانه لا يجوز بمقتضاها او على يدها القيام بأى عمل من اعمال القمع بغير اذن المجلس ويستثنى مما تقدم التدابير التى تتخذ ضد اية دولة من دول الاعداء المعرفة فى الفقرة الاتية من هذه المادة مما هو منصوص عليه فى المادة 107 او التدابير التى يكون المقصود بها فى التنظيمات الاقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول و ذالك الى ان يحين الوقت الذى قد يعهد فيه الى الهيئة بناء على طلب الحكومات ذات الشأن بالمسؤلية عن منع كل عدوان اخر من جانب اية دولة من تلك الدول
2- تنطبق عبارة الدولة المعادية المذكورة فى الفقرة الاولى من هذه المادة على اية دولة كانت فى الحرب العالمية الثانية من اعداء اية دولة موقعة على هذا الميثاق
المادة الرابعة و الخمسون
يجب ان يكون مجلس الامن على علم تام بما يجرى من الاعمال لحفظ السلم و الامن الدولى بمقتضى تنظيمات او بواسطة وكالات اقليمية او ما يزمع اجراؤه منها
الفصل التاسع
فى التعاون الدولى الاقتصادى - والاجتماعى
المادة الخامسة و الخمسون
رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها نعمل الامم المتحدة على
(ا) تحقيق مستوى اعلى للمعيشة و توفير اسباب الاستخدام المتصل لكل فرد و النهوض بعوامل التطور و التقدم الاقتصادى والاجتماعى
(ب)تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية - الاجتماعية - الصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولى فى امور الثقافة و التعليم
(ج) ان يشيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال و النساء ومراعات تلك الحقوق و الحريات فعلا
المادة السادسة و الخمسون
1- الوكالات جميع الاعضاء بان يقوموا منفردين او مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى المادة الخامسة و الخمسون
المادة السابعة و الخمسون
1- الوكالات المختلفة التى تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات و التى تضطلع بمقتضى نظمها الاساسية بتبعات دولية و اسعة فى الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة وما يتصل بذالك من الشؤن يوصل بينها وبين الامم المتحدة وفقا لاحكام المادة 63
2- تسمى هذه الوكالات التى يوصل بينها وبين الامم المتحدة فيما يلى من الاحكام بالوكالات المتخصصة
المادة الثامنة و الخمسون
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها
المادة التاسعة و الخمسون
تدعو الهيئة عند المناسبة الى اجراء مفاوضات بين الدول ذات انشاء اية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبنية فى المادة الخامسة و الخمسون
المادة الستون
مقاصد الهيئة المبينة فى هذا الفصل تقع مسؤلية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادى و الاجتماعى تحت اسراف الجمعية العامة ويكون لهذا المجلس من اجل ذلك السلطات المبينة فى الفصل العاشر
هذا وتقبلوا تحياتى القلبية
حبىالكويت


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-11-03, 02:49 PM   #19
 
الصورة الرمزية حياة

حياة
المراقبة العامة

رقم العضوية : 540
تاريخ التسجيل : Dec 2002
عدد المشاركات : 16,580
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حياة

مرحبا حبي الكويت

ميثاق الامم المتحده كثير مانسمع عن هذا الميثاق ولكن لانعرف الكثير عنه

شكرا لك على اطلاعنا به

ان يشيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين

هذا البند اول من يخترقه هم الدول الكبرى في الامم المتحده ..!!
وايظا هذه القوانيين لاتطبق الي على الدول الضعيفه اما الدول الكبرى لاااحد يستطيع فرض اي امر عليه ..!



حياة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-11-03, 08:24 PM   #20
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة

الاخت حياة حفظها الله هذه مواثيق هيئة الامم المتحد وكما تكرمت فأنها عملت لناس مخصوصة
اما نحن فكما يقولون ادوات شطرنج وجودنا بها للتصوية عند الانتخابات فقط اما حقوقنا فعليها العوض
و كم سعدنا بالجامعة العربية وقلنا تعوضنا عن الاجانب ولاكن للاسف وجدناها نشجب ونستنكر
كل الذى اقوله هو حكم القوى على الضعيف ومتى ما جاريناهم بالقوة عندها سيكون لنا كلمة مسموعه بل لها تأثيرها و صداها
عموما اشكرك على المرور الغالى وكم تمنيت عندى باقى المواد حتى اكملها ولاكن للاسف هذا كل ما لدى
وتقبلى تحياتى
حبىالكويت


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)