العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > نفحات إيمانية

نفحات إيمانية أذكار المسلم - السيرة النبوية - علوم الأحاديث - فتاوي إسلامية - أدعية وأذكار الصباح والمساء - توعية وإرشادات - علـوم قرآنية - تفسير آيات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-08-10, 07:28 PM   #1
 
الصورة الرمزية عادل الاسد

عادل الاسد
العضوية البرونزية

رقم العضوية : 5663
تاريخ التسجيل : Nov 2006
عدد المشاركات : 404
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ عادل الاسد
الآعتكاف




شروط الاعتكاف :
يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي :
1- الإسلام : فلا يصح من كافر ، لأنه من فروع الإسلام ، والكافر لا يقبل منه عمل مادام على كفره .
2- العقل : فلا يصح الاعتكاف من مجنون أو صغير غير مميز ، لأنه لا بد فيه من نية ، والمجنون والصغير لا يدرك ذلك المعنى .
3- المسجد : فلا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد ، ولا يصح في غير المسجد .
4- النية : فلا يصح من غير نية ، لأنه عبادة والعبادة لا بد فيها من نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .
5- الطهارة الكبرى : فلا يجوز للمعتكف أن يدخل المسجد وهو جنب إلا عابر سبيل فقط ، أما أن يعتكف ويلزم المسجد وهو جنب فلا يجوز بل ذلك محرم عليه ، فلا بد من الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس من أجل المكث في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " [ أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وضعفه الألباني في تمام المنة 118 ] .
6- إذن الزوج للزوجة : فكما أن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، فكذلك الاعتكاف لا تعتكف إلا بإذنه ، ولو كان اعتكافها منذوراً . ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها ، فضربت خباء . فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آلبر تُرَون بهن ؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال " [ أخرجه البخاري ] . وقد جاء عند أبي داود : " أن حفصة استأذنته فأذن لها " ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان ، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه ، قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها ، فضربت فيه قبة ، فسمعت بها حفصة فضربت قبة ، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب ، فقال : " ما هذا ؟ فأخبر خبرهن ، فقال : " ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ انزعوها فلا أراها " فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال " [ أخرجه البخاري ]
قال ابن حجر رحمه الله :
في الأحاديث السابقة دليل على ان المراة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها ، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها [ فتح الباري 4/351 ] .

ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز :
اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف البقاء في المسجد وأن يُلزم نفسه بذلك ، ولا يخرج من معتكفه إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة . ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً " تعني البول والغائط [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، وعنها رضي الله عنها قالت : " السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ( ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) " [ أخرجه أبو داود وما بين القوسين ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف . فتح الباري 4/347 ] .
المقصود ان هناك أموراً يجب أن يعرفها المعتكف حتى لا يفسد اعتكافه وهي :
1- يجوز أن يخرج من المعتكف للحاجة الماسة كالبول والغائط .
2- يجوز الخروج من أجل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إذا لم يكن بالجامع أو المسجد دورات مياه .
3- يجوز الخروج لأداء صلاة الجمعة ، لأنها فرض ولا تسقط بحال ، وخروجه لها لا يبطل اعتكافه .
4- يجوز الخروج من أجل إحضار أكل وشرب ولبس يحتاجه ، ما لم يكن هناك من يأتيه به .
5- ولا يجوز له الخروج من أجل أن يأكل ويشرب في بيته ، فإن خرج لذلك بطل اعتكافه لجواز الأكل والشرب في المسجد .
6- ويجوز الخروج إذا دعاه ولي الأمر للنفير ، لأنه واجب عليه .
7- يجوز خروج المعتدة لتعتد في بيتها ، وخاصة المتوفى عنها زوجها فهي مأمورة بالعدة في بيت زوجها .
8- يجوز الخروج لأداء شهادة لا بد من الإدلاء بها .
9- يجوز الخروج إذا خاف على نفسه من سلطان ، أو خاف على حرمته من أن تنتهك ، أو خاف على ماله أن ينهب .
10- يجوز الخروج من أجل المرض الذي لابد له من رعاية واهتمام وخدمة فراش ، ولا يبطل اعتكافه بذلك ، ولا يجوز له الخروج إن المرض خفيفاً كالصداع الخفيف والحمى الخفيفة وألم الضرس ، ففي هذه الحال بقاؤه في البيت والمسجد سواء ، فلا حاجة لخروجه من المسجد .
11- يجوز الخروج للحيض والنفاس ، لأنهمها ليستا من أهل الصلاة في تلك الحال ، أما المستحاضة فلا تخرج لأنها من أهل الصلاة ، وعليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد .
12- من خرج ناسياً فلا شيء عليه .
13- لا يجوز الخروج من أجل عيادة المريض أو زيارة قريب أو صديق ، ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب ليصلي عليها أو ليشهد دفنها ، ولا يحضر غسلها ما لم يكن ذلك متعيناً عليه ، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الأمر إلا هو ، فإنه يجب عليه الخروج والحالة تلك .
14- يجوز له أن يعقد الزواج في المسجد ، وكذلك حضور عقد زواج غيره في المسجد ، لأن ذلك لا يطول كتشميت العاطس ورد السلام .
15- لا يجوز الخروج من أجل تجارة أو للفرجة والنزهة أو التكسب في المسجد ، ولا يجوز اشتراط ذلك ، قال تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " [ البقرة 187 ] .
16- ويجوز له أن يحدث أهله في معتكفه ، فعن صفية بنت حيي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلاً ، فحدثته ثم قمت ، فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي " فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، قال : " إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً [ شراً ] أو قال شيئا " [ أخرجه البخاري واللفظ له ، وأخرجه مسلم وما بين القوسين عند مسلم ] .
كما يجوز له أن يستقبل من يزوره في المسجد للحديث معه كالزوجة والأولاد والوالدين والإخوان والأصدقاء ، لكن لا يُطيل الحديث معهم ولا يتكلم فيما يُغضب الله تعالى .
17- يجوز الخروج فيما سبق إذا كان الاعتكاف تطوعاً ، أما إذا كان نذراً فلا يخرج ما لم يشترط قبل دخول المسجد للاعتكاف ، ولا يجوز الاشتراط فيما جاء في الأمر الخامس عشر ( 15) من التنبيهات ، فإنه لا يجوز الاشتراط فالجماع في المسجد معصية لله تعالى ، والتكسب في المسجد منهي عنه . وكذلك البيع والشراء والصناعة ، فكل ذلك لا يجوز في المسجد .
18- والسنة للمعتكف أن لا يزور مريضاً ، ولا يجيب دعوة ، ولا يقضي حوائج أهله بل يوكل من يقوم لهم بذلك من محارمهم ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/410 ] .
19- إذا خرج المعتكف من معتكفه وكان ناذراً لذلك ، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وعليه كفارة يمين ، لأنه في نذره ، لأن الوفاء بنذر الطاعة واجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " كمن خرج لإنقاذ ماله ، أو إسعاف أهله ، أو خوفاً على نفسه ، أو ما شابه ذلك . [ الفقه الإسلامي وأدلته 3/1771 ] .

مبطلات الاعتكاف :
يبطل الاعتكاف بأحد الأمور التالية :
1- الردة : فمن ارتد عن دينه والعياذ بالله ، فقد خرج من الإسلام وأصبح في عداد الكفار ، والكافر غير مطالب بفروع الدين ، ما لم يؤمن بأصوله ، والاعتكاف من فروع الدين . وإذا عاد إلى الإسلام فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء .
2- الحيض والنفاس : وقد سبق توضيح ذلك .
3- الجماع : فمن جامع أثناء اعتكافه فقد بطل بمقتضى الدليل القرآني ، فقد قال الله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ، فمن جامع فقد بطل اعتكافه ، وكذلك المرأة المعتكفه . ويبطل الاعتكاف أيضاً بالقبلة والمباشرة مع الإنزال للآية السابقة . وكذلك لو أنزل بسبب النظر المحرم .
4- الخروج بلا ضرورة ولا حاجة .
5- السكر ، والإغماء والجنون الطويلان ، وذلك لعدم أهليتهم للعبادة .


عادل الاسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الآعتكاف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)