|
نفحات إيمانية أذكار المسلم - السيرة النبوية - علوم الأحاديث - فتاوي إسلامية - أدعية وأذكار الصباح والمساء - توعية وإرشادات - علـوم قرآنية - تفسير آيات |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 | ||
هيئة دبلوماسية
رقم العضوية : 3709
تاريخ التسجيل : Dec 2005
عدد المشاركات : 6,063
عدد النقاط : 10
|
سؤال....
[ALIGN=CENTER]
كيف تحصل الارمله علي نفقة صداقها ( مؤخر الصداق ) برجاء الافادة باقة ورد من تقى[/ALIGN] |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
المراقب العـام
رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263
|
[ALIGN=CENTER]
اهلا بالاخت تقى بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: المهر حق للمرأة وحدها،يجوز دفعه كله معجلاً،أو تأخيره كله،أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه ،فإن مات الزوج وجب أن يخرج من ميراثه باقي المهر إن كان مؤجلاً كله أو بعضه،وذلك قبل توزيع التركة ،وإن ماتت المرأة كان واجبًا على الزوج دفعه ،على أن يصبح جزءًا من الميراث، وإذا سامحت المرأة زوجها في مؤخر الصداق ،سقط عنه ،مادام برضاها دون ضغط أو إجبار . يقول الشيخ محمد بخيت شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله : ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دينًا ، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها . وقال الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله : المقرر شرعًا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد، ويتأكد كله بالدخول الحقيقى أو بالخلوة الصحيحة فى النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين . ويحل المؤجل منه بحلول أجله ، بالطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق ، وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئًا منه .ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شىء منه قبل وفاته، ولا أخذت كله أو بعضه . وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينًا فى ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها. ويقول الشيخ محمد إسماعيل البرديسي أحد علماء الأزهر : وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على جميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور. ويقول الشيخ محمد خاطر مفتي مصر الأسبق رحمه الله : أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعًا الطلاق أو الموت ،وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة. انتهى والخلاصة أن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها،تستحقه بالطلاق أو الوفاة ،وهو يقدم على توزيع التركة،وإن تسامحت فيه الزوجة سقط عن الزوج. والله أعلم وتقبلي تحيتي[/ALIGN] |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
هيئة دبلوماسية
رقم العضوية : 3709
تاريخ التسجيل : Dec 2005
عدد المشاركات : 6,063
عدد النقاط : 10
|
عزيزى حبي الكويت
جزاك الله خير لهذا الرد الجميل باقة ورد من تقى |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
زهرة الشرق - الحياة الزوجية - صور وغرائب - التغذية والصحة - ديكورات منزلية - العناية بالبشرة - أزياء نسائية - كمبيوتر - أطباق ومأكولات - ريجيم ورشاقة - أسرار الحياة الزوجية - العناية بالبشرة
المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)