عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-12, 06:31 AM   #2
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ماذا يقول الدعاة حول الزواج الثاني


الهلالي: يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر



يرى د.سعد الدين هلالي أن ما ذهبت اليه النائبة هو وجهة نظر ولكنها لا تلغي وجهات النظر الاخرى، مؤكدا أن جميع الآراء في هذه المسألة وجهات نظر فقهية وليست دينية، مشيرا الى أن وجهة نظر النائبة تقابلها وجهات نظر أخرى قال بها الفقهاء الحنابلة، وهي ان الزواج الثاني يضر بمصلحة الزوجة الاولى، ولذلك كان من حق الزوجة الاولى أن تعرف حتى لا يقع عليها الضرر وإن كان الزواج الثاني بغير إرادتها وفوجئت به جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر.



واستشهد الهلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».



مضيفا انه لا يجوز لأحد المسلمين أن يزايد على غيره من المسلمين برأي فقهي، لأن النصوص تخدم كل أوجه الفقه والاحتكام في ذلك الى الناس، وليس الأوصياء عليهم.



واستشهد الهلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» ليؤكد ضرورة إخبار الزوج لزوجته بالزواج الثاني.




الحاي: شرط إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني باطل.. إنما يستحب تجنباً للمشاكل الأسرية ..



والجرمان: اشتراط إذن أو علم الزوجة بالزواج الثاني لم يذكر في الكتاب ولا السنة ..



والجيران: يصح للمرأة اشتراط ألا يتزوج عليها على الأرجح من أقوال أهل العلم




أكد عدد من الدعاة ان اشتراط اخبار الزوج للزوجة بزواجه الثاني شرط مخالف للكتاب والسنة، مشيرين الى انه يستحب اخبارها دفعا للمشاكل الاسرية في المستقبل، كان ذلك في سياق ما اثير في مجلس الشعب المصري حول قانون اشتراط اخبار الزوجة بزواج زوجها من اخرى.



قال الشيــخ حاي الحــاي انه لا يشــترط شرعا على الزوج ان يخبر زوجــته بالزواج الثاني، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «كل شـرط ليس في كتاب فهو باطل وان كان مائة شرط»، لافتا الى ان هذا الامر ليس عليه دليل في القرآن والسنة الصحيحة.



وأضاف ان للرجل كذلك القوامة على نسائه كما قال جل وعلا (الرجال قوامون على النساء)، ومن تمام القوامة والمصلحة التي تترجح للزوج الا يخبرها بشأن الزواج الثاني لان هذا حق صرف له وأمر محض له.



وبين الحــاي ان الـذي يجـب على الزوج شرعا الوفاء به هو النفقة والسـكنى بالمعروف والمعاشرة بالحسنى، وأن يصونها ويحافظ عليها كما قال صلى الله عليه وسلم «ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج».



وزاد ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر احدى زوجاته رضي الله عنهن برغبته في فلانة كزوجة له، وكذلك سير صحابته رضي الله عنهم لم يخبروا اويستأذنوا الزوجة في النكاح الثاني، ولكن تجنبا للمشاكل ودفعا لمعكرات العشرة الزوجية ان يخبر الزوج زوجته حتى لا تتفاقم المشكلات وتستفحل البلايا، وكما بعض اهل العلم «لا يحتاج الزوج الى اذن من الاولى لان الله هو الذي اذن له بذلك».



ومن جهته اوضح الامام والخطيب بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الشيخ فيحان الجرمان ان الله تعالى لما ذكر اباحته لتعدد الزوجات كما في قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) لم يذكر شرطا للتعدد اعلام الزوجة الاولى، مشيرا الى انه شرط باطل لعدم وروده في الكتاب والسنة.



وبدوره قال د.عبدالرحمن الجيران: نصيحتي لكل امرأة ترجو الله والدار الآخرة ان تنظر الى المصالح العامة للامة وذلك بايجاد الذرية الصالحة وتكثير النسل لان هذه هي امنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله «تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة».



وتابع: فان طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قال المباركفوري: قوله: «من غير بأس» اي من غير شدة تلجئها الى سؤال المفارقة. انتهى.



وزاد ان اهــل العلم قالوا «أما اشتراط المرأة الا يتــزوج عليها: فالذي ذهب اليه المحققون من اهل العلم جــواز هذا الشرط، فاذا اخل به الزوج كــان للزوجة الحــق في فسخ النكــاح، وأخذ حقوقها كاملة»، قال ابن قدامة رحمه الله: اذا اشترط لها لا يخرجها من دارها او بلــدها او لا يسافر بها او لا يتــزوج عليها فهــذا يلزمه الوفاء به، فان لم يفعل فلها فســخ النكاح، روى هذا عـــن عمر وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» انتهى باختصار.



وأضاف الجـيران ان الشــيخ ابن عـثيمين قـال «اذا اشترطت الا يتــزوج عليها فـان هذا يجوز، وقــال بعض العلماء: انه لا يجــوز، لانه حجر على الزوج فيما اباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على احد، والزوج هو الذي اسقط حقه، فاذا كان له الحق في ان يتزوج اكثر من واحدة اسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟ لهذا، فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من ان ذلك الشرط صحيح». انتهى


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس