الموضوع: فتاوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-11, 01:23 PM   #19
 
الصورة الرمزية هيام1

هيام1
مشرفة أقسام المرأة

رقم العضوية : 7290
تاريخ التسجيل : Apr 2007
عدد المشاركات : 15,155
عدد النقاط : 197

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ هيام1
رد: فتاوى


الســــــــؤال


1-ما حكم الإفرازات المهبلية على الوضوء وأثناء الصلاة وإذا كانت مدممة؟

الفتــــــــوى


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد..



الإفرازات عامة تنقض الوضوء، إلا إذا كانت مرضا فتتوضأ الأخت قبل كل صلاة مباشرة وفي هذه الحالة


تضع حفاظة وتصلي بلا حرج؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «صلي وإن قطر الدم


على الحصير».والله أعلى وأعلم.


رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والدارمي.


ونظر: محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل، بيروت: المكتب الإسلامي، (1405هـ-1985م)،


ج1، ص225.




السؤال


أنا أصلي في منزلي الذي يتكون من غرفة، وفي بعض الأحيان لا تكون أرضية الغرفة طاهرة؛

3-فهل يجوز أن أفترش سجادة الصلاة وأصلي فقط؛ علمًا بأن فرش الغرفة ملصوق، ولا يمكن تغييره‏؟‏ فما الحكم‏؟‏


الفتــــــــوى


من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها، أو طهارة الفراش الذي يصلي عليه؛ لأن النبي


(صلى الله عليه وسلم) أمر بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد.


وإذا كانت الأرض متنجسة، وفرش عليها فراشًا طاهرًا؛ صحت الصلاة عليه؛ لأنه جعل بينه وبين النجاسة حائلاً


طاهرًا؛ فالغرفة التي تنجست أرضيتها لا تصح الصلاة فيها إلا بعد غسل النجاسة التي فيها، أو فرشها بفراش طاهر‏.‏

مع العلم أن الرجل لا يجوز له أن يصلي في بيته صلاة الفريضة ويترك الصلاة في المسجد مع الجماعة؛


إلا لعذر شرعي، أو إذا كانت الصلاة نافلة، أو قضاء فريضة فاتته ‏.‏

الشيخ الفوزان



غسل محل النجاسة


السؤال


إذا تنجست الملابس الداخلية بقطرات من البول أعزكم الله، وحان وقت الصلاة؛


4-فهل يجوز لي فرك المنطقة المتنجسة بالماء بتحقيق الطهارة من البول، أم يجب تبديل الملابس المتنجسة‏؟



الفتــــــــوى


إذا أصاب البول الثياب، وأردت أن تصلي فيها؛ فإنه يجب عليك أن تغسلها بالماء؛ بأن تغسل محل النجاسة


بالماء؛ أي‏:‏ ما أصابه البول، حتى تتيقن زوال النجاسة، وتصلي فيها، ولا يلزمك أن تستبدلها بغيرها، بل


متى غسلت محل النجاسة غسلاً كافيًا تُيُقِّن معه زوال النجاسة؛ فإن صلاتك فيها صحيحة إن شاء الله؛ لأن النبي


(صلى الله عليه وسلم) أمر من أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله وتصلي فيه .


الشيخ الفوزان




الصلاة في ثوب نجس سهواً


السؤال


أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، وتعلمون بأن العمل في المختبر يشتمل على البول، ويحدث أن يسقط شيء


من البول على البنطلون الذي ألبسه؛



5-هل يجب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوفًا من النجاسة، وإذا حدث وصليت به سهوًا؛ فهل تصح صلاتي‏؟‏


الفتــــــــوى


إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة التي تباشرها لأجل تحليل البول أو الغائط؛ فإنه يجب


عليك أحد أمرين إذا أردت الصلاة‏:‏ إما تغسل هذه النجاسة وتصلي في ثوبك الذي تعمل فيه، وإما أن تخلعه


وتصلي بثوب طاهر؛ لأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى‏:‏{‏وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ‏}(سورة المدثر‏آية 3‏

ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر الحائض التي يصيب الدم ثوبها أن تغسله؛ بأن تحك الدم، وتقرصه


بالماء، ثم تنضحه؛ فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه، ولأنه كان (صلى الله عليه وسلم)


يصلي، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم؛ سألهم‏:‏"‏لماذا خلعتم نعالكم‏؟‏‏‏‏.‏


قالوا‏:‏ رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك‏.‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن جبريل أخبرني أن بهما خبثًا‏)‏ " ‏


(رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏‏‏).‏


فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة الملبوس في الصلاة‏.‏


أما المسألة الثانية، وهي‏


إذا صليت في الثوب الذي أصابته النجاسة ناسيًا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فالصحيح في قولي


العلماء صحة الصلاة؛ لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود‏.‏


أما إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة‏:‏ فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبًا آخر، فتخلع


النجس ويبقى عليك الثوب الآخر؛ فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك؛ فإنك تخرج من الصلاة‏.‏


الشيخ الفوزان


توقيع : هيام1
قطرة الماء تثقب الحجر ، لا بالعنف ولكن بدوام التنقيط.


زهرة الشرق

هيام1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس