عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-11, 02:27 AM   #8
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,839
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: الثورة بين دعات الحق وعلماء السلطة


قال ابن حزمٍ في(الإجماع ):ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم انتهى وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي

وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والاستقامة عليه. وينقل إلينا أبو محمد بن حزم وهو ثقة ثبت إن مالك والشافعي كانا على ذلك ، وينقل أن طائفة واسعة جدا من السلف كانوا على هذا الرأي بل وينسب هذا الرأي لبعض الصحابة رضوان الله عليهم مثل على بن أبى طالب وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، والنعمان بن بشير وغيرهم .. وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ج3ص89 قال أبو محمد‏:‏ احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله... وكل هذا لا حجة لهم فيه ،أما أمره صلى الله عليه وسلمبالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله rبالصبر على ذلك، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأن سائلاً سأله عمن من طلب ماله بغير حق فقال r: "لا تعطه" قال: فإن قاتلني؟ قال: " قاتله" قال: فإن قتلته، قال: "إلى النار" قال: فإن قتلني؟ قال: "فأنت في الجنة". أو كلاماً هذا معناه.وصح عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه قال المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه". وقد صح أنه صلى الله عليه وسلمقال في الزكاة: " من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها". وهذا خبر ثابت رويناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص، لأن اللصوص لا يطلبون الزكاة، وإنما يطلبها السلطان، فافترض صلى الله عليه وسلم منعها إذا سئلها على غير ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم أهل الباطل،‏ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، والواضح الجلي من كلام ابن حزم جواز الخروج على الحاكم الجائر وقتاله



منقول


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس