الموضوع
:
تفسير القران الكريم
عرض مشاركة واحدة
14-06-07, 03:40 PM
#
136
مس لاجئة
هيئة دبلوماسية
رقم العضوية : 5461
تاريخ التسجيل : Sep 2006
عدد المشاركات : 5,495
عدد النقاط : 10
أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ مس لاجئة
رد: تفسير القران الكريم
آية 231
( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل
ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم )التفسير : 231 - وإذا طلقتم النساء فشارفن انتهاء عدتهن، فلكم أن
تراجعوهن قاصدين إقامة العدل وحسن الصحبة وعدم المضارة، ولكم أن تتركوهن لتنقضى عدتهن ملاحظين المعاملة
اللائقة عند الفراق من غير جفوة، ولا يجوز أن يكون القصد من المراجعة مضارة المرأة وتطويل عدتها، ومن يفعل
ذلك فقد حَرَم نفسه سعادة الحياة الزوجية وثقة الناس به واستحق سخط الله عليه، ولا تتخذوا أحكام الله فى الأسرة -
التى جاءت بها الآيات وجعلت زمام الأسرة بيد الوكيل - سخرية ولهوًا وعبثًا، تطلِّقون لغير سبب وترجعونها مضارة
وإيذاء. واذكروا نعمة الله عليكم بتنظيم الحياة الزوجية تنظيمًا عاليًا، وبما أنزل عليكم من كتاب مبين للرسالة المحمدية
والعلوم النافعة والأمثال والقصص التى بها تتعظون وتهتدون، واتخذوا بينكم وبين غضب الله وقاية واعلموا أن الله
يعلم سركم وجهركم ونياتكم وأعمالكم وهو مجازيكم بما كنتم تعملون.
آية 232
( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون )التفسير : 232 - وإذا طلقتم النساء
وأتممتم عدتهن، وأرادت إحداهن أن تستأنف زواجًا جديدًا من المطلق أو من رجل آخر غيره، فلا يحل للأولياء ولا
للزوج المطلق أن يمنعوهنَّ من ذلك إذا تراضى الطرفان على عقد جديد وإرادة حياة كريمة تؤدى إلى حسن العشرة
بينهما، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الآخر، ذلكم أدعى إلى تنمية العلاقات الشريفة فى مجتمعكم
وأطهر فى نفوسكم من الأدناس والعلاقات المريبة، والله يعلم من مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما يجهلون الوصول
إليه.
آية 233
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير )التفسير : 233 - وعلى الأمهات أن يقمن (1) بإرضاع أولادهن مدة
عامين تامين مراعاة لمصلحة الطفل، إذا طلب أحد الوالدين أو كلاهما استيفاء مدة الرضاعة تامة لاحتياج الولد إليها،
ويلزم الوالد - باعتبار الولد منسوبًا إليه - بالإنفاق على الأمهات حينئذٍ بإطعامهن وكسوتهن على قدر طاقته بلا
إسراف ولا تقتير. ولا ينبغى أن يُهضَم حق الأم فى نفقتها أو حضانة ولدها، كما لا ينبغى أن يكون الولد سببًا فى
إلحاق الضرر بأبيه بأن يكلف فوق طاقته أو يحرم حقه فى ولده، وإذا مات الأب أو كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب
كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال، فإن رغب الوالدان أو كلاهما فى فطام الطفل قبل تمام العامين وقد
تراضيا على ذلك ونظرا إلى مصلحة الرضيع فلا تبعة عليهما، وإذا شئتم - أيها الأباء - أن تتخذوا مراضع للأطفال
غير أمهاتهم فلا تبعة عليكم فى ذلك، ولتدفعوا إليهن ما اتفقتم عليه من الأجر بالرضا والمحاسنة، وراقبوا الله فى
أعمالكم، واعلموا أنه مطلع عليها ومجازيكم بها. -----(1) النص القرآنى يعتبر وجوب الإرضاع على الأم ولا
يكون الاسترضاع إلا حيث لا يمكنها الإرضاع، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإرضاع عليها لأن الإرضاع هو
المطعم الطبيعى للمولود إذ لبن الأم يلائم حياة الطفل كل الملاءمة فيزداد حجمًا بزيادة حجم المولود وتتنوع محتوياته
حسب حاجاته، والرضاعة تفيد الأم ولا تضرها إلا فى أحوال شاذة إذ إن الرضاعة تعمل على تحسين الحالة الصحية
العامة للمرضع بتنشيط الجهاز الهضمى وحمله على العمل للحصول على المواد الغذائية اللازمة للمولود وذلك فوق
فائدة الرضاعة للجهاز التناسلى إذ تعيده إلى أوضاعه الطبيعية بعد عملية الولادة تدريجياً، ويجوز أن يفطم الصغير
لأقل من عامين من ولادته إذا كانت صحته تعاونه على ذلك. أما إذا كانت صحته لا تعاونه ولا يستسيغ الطعام
الخارجى فإنه يستمر حولين كاملين وبعدهما يمكن أن يستغنى الطفل استغناء كاملا عن لبن الأم.
توقيع : مس لاجئة
زهرة الشرق
zahrah.com
مس لاجئة
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات مس لاجئة