سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم .
سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء .
ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء .
تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ، وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه .
عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه .
النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله : وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه .
النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه ، ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام .
_____________________________________________
المسألة التاسعة : ماذا لو أتى رمضان وأنا لم أقضِ ما علي من الصيام ؟
إذا كان قد فاتك الصيام لعذر ، لعجز أو نحوه ، فلا شيء عليك ، وتقضي ما عليك بعد رمضان .
أما إذا كنت قد تركت القضاء تهاوناً وتكاسلاً ، فعليك أن تقضيه بعد رمضان ، وبالإضافة إلى ذلك ، تطعم عن كل يوم مسكين ، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة .
من الايميل
|