[ALIGN=CENTER]
أهلا الاخ زياد
شاكر لك مرورك الطيب ويسرني نقل ماجاء بهذا الخصوص من فتاوي
شكلت لجنة الصياغة من الفقهاء والأطباء (المرتبة) أسماؤهم ألفبائيا وهم:
- الدكتور/ أحمد رجائي الجندي مقرراً
- الدكتور/ أحمد القاضي
- الدكتور/ حسان حتحوت
- الدكتور/ خالد المذكور رئيسا
- الدكتور / عبد الستار أبو غدة
- الدكتور / عجيل جاسم النشمي
ـ الدكتور / علي يوسف السيف
ـ الدكتور/ محمد جبر الألفي
ـ الدكتور/ محمد سليمان الأشقر
ـ الدكتور / مختار المهدي
ـ السيد/ يحيى أبو الفتوح
وقد توصلت الندوة للتوصيات الآتية:
وقد أخترت منها التالي
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم
تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل
يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بصما ونظركما يأتي في الفقرة الثامنة.
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف
سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو
بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم
بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع
أعضاء الإنسان للبيع بحال ما...
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند
الضرورة أو مكافأة وتكريما. فمحل اجتهاد ونظر.
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع فهو
محل بحث ونظر ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء
المعطيات الطبقة والأحكام الشرعية.
وتقبل خالص التحية[/ALIGN]
|