[ALIGN=CENTER]
الاخ الحياة
اسمحلي على هذه الاضافة
تصنيف المسألة: فقهية
بيع الجزاف التعريف :
1 - الجزاف اسم من جازف مجازفة من باب قاتل , والجزاف بالضم خارج عن القياس والقياس بكسر الجيم .
وهو في اللغة من الجزف , أي الأخذ بكثرة , وجزف في الكيل جزفا : أكثر منه . ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون : جازف في كلامه , فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل والوزن .
وبيع الجزاف اصطلاحا : هو بيع ما يكال , أو يوزن , أو يعد , جملة بلا كيل ولا وزن , ولا عد . ( الحكم التكليفي ) :
2 - الأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلوما , ولكن لا يشترط العلم به من كل وجه , بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته , وفي بيع الجزاف يحصل العلم بالقدر , كبيع صبرة طعام , دون معرفة كيلها أو وزنها , وبيع قطيع الماشية دون معرفة عددها , وبيع الأرض دون معرفة مساحتها , وبيع الثوب دون معرفة طوله .
وبيع الجزاف استثني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه , بما يقتضي التسهيل في التعامل . قال الدسوقي : الأصل في بيع الجزاف منعه , ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدود , أو قل جهله في المكيل والموزون .
ودليله ( بيع الجزاف ) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه . وفي رواية : رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه , وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم . وفي رواية : يحولوه وفي أخرى : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله فدل على أنهم كانوا يتعاملون ببيع الجزاف , فيكون هذا دالا على جوازه , وألفاظ الرواية تدل على أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , مما يفيد حكم الرفع .
ولهذا اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الجملة , والأظهر عند الشافعية جوازه مع الكراهة . نقلت الاضافة من موقع متخصص مع خالص الشكر والتقدير لما تكرمت بطرحه ونقل هذه المعلومة القيمة لنا ودمت [/ALIGN]
|