[ALIGN=CENTER]
حكم الجهر بالتلبية
يستحب رفع الصوت بالتلبية رفعا لا يضر بالملبي ولا بغيره عند الحنفيين ، والشافعي في الجديد ومالك وابن حزم وأحمد ، غير أن أحمد يكره رفع الصوت بها في الأمصار ومساجدها ، ويستحبها في مكة والمسجد الحرام ومسجد منى وعرفة ؛ لأن ابن عباس سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت .
والمرأة ترفع صوتها كالرجل ، وقال بعضهم لا ترفع المرأة صوتها ، ورد عليهم ابن حزم بأن هذا تخصيص بلا مخصص وساق أدلة على رفع أمهات المؤمنين ، أصواتهن ، وعلى رفع عائشة صوتها بالتلبية ، وذكر أن ما روي عن ابن عباس وابن عمر من أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية لا يصلح دليلا ؛ لأنه روي بسند ضعيف .
والقائلون بأنها لا ترفع قالوا : إن رفع صوت المرأة عموما مكروه وليس حراما ولا عورة
والدليل على استحباب الجهر بالتلبية حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي : حسن صحيح ، وزاد في رواية : فإنها من شعائر الدين .
(`'•.¸(` '•. ¸ * ¸.•'´)¸.•'´)
«´¨`.¸.* يتبــــــــــــــع *. ¸.´¨`»
(¸. •'´(¸.•'´ * `'•.¸)`'•.¸ )
[/ALIGN]
|