الموضوع: بعض الفتاوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-04, 09:06 PM   #1
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,779
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
بعض الفتاوى


الاخ العزيز حازم
بارك الله فيك على افتتاح هذا القسم الخاص (بالحج )
ويسعدنى ان اقدم مشاركتى الاولى
وهى عبارة عن بعض الفتاوى لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله
حكم تغيير لباس الاحرام لغسله
س/ هل يجوز تغيير لباس الاحرام لغسله ؟؟
ج/ لا بأس أن يغسل ملابس الاحرام و لا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة

احرام المرأة فى الشراب و القفازين
س/ ما حكم المرأة فى الشراب و القفازين ؟؟ وهل يجوز لها خلع ما احرمت فيه ؟؟
ج/ الافضل لها احرامها فى الشراب او فى مداس ،هذا افضل لها واستر لها ، وان كانت فى ملابس ضافية كفى ذالك
وان حرمت فى شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم فى نعلين ثم يخلعهما اذا شاء لا يضره ذالك ، لكن لها ان تحرم فى قفازين ، لأن المحرمة منهية ان تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذالك ، لكن عليها أن تسدل خمارها او جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وفى الطواف و السعى ، لحديث عائشة رضى الله عنها قالت ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها ، فاذا جاوزونا كشفناه )أخرجه ابو داود وابن ماجه
ويجوز للرجل لبس الخفين ، ولو غير مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما
والصواب - انه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين ، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال (( من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) متفق علي صحته ، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بقطعهما ،
فدل ذالك على نسخ الامر بالقطع
هذا ما لدى بالوقت الحاضر نفعنى الله واياكم بها
وتقبلوا تحياتى
حبىالكويت


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس