|
ميثاقالامم المتحدة (6)
وعلى بركة الله نكمل الحلقة السادسة
المادة السابعة والثلاثون
1 - إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حلة بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن .
2 - إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع ، أن يرعض للخط حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع .
المادة الثامنة والثلاثون
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتناعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً ، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من ( 33 ) إلى ( 37 ) .
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة التاسعة العدوان
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ، ويقدم في توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادة (41 ) و (42 ) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابة .
المادة الأربعون
منعاً لتفاقم الموقف ، لمجلس الأمن ، قبل يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( 39 ) ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستسنحاً من تدابير مؤقته ، ولا تخل هذه التدابير المؤقته بحقوق المتنازعين ومطالبها أو بمركزهم ، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقته حسابه .
المادة الحادية والأربعين
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدة والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقاً جزئياً أ كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسبية .
المادة الثانية والأربعون
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ( 41 ) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابة . ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة .
المادة الثالثة والأربعون
1 - يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ والأمن الدولي ، أن يضوعا تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة مايلزم من القوات المسلحة والمساعدة والتاسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور .
2 - يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم .
3 - تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقيات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم اللمتحدة أ بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول المقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية .
المادة الرابعة والأربعون
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة ، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثالثة والأرعين ، ينبغي له أن يدعو هذا هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة .
المادة الخامسة والأربعون
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة . ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة ، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين .
المادة السادسة والأرعون
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة السابعة والاربعون
1- تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها ان تسدى المشورة والمعونة الى مجلس الامن وتعاونه فى جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والامن الدولى ولا ستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها و لتنظيم التسليح و نزع السلاح بالقدر المستطاع
2- تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن او يقوم مقامها وعلى اللجنة ان تدعو اى عضو فى الامم المتحدة من الاعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشراف فى عملها اذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها ان يساهم هذا العضو فى عملها
3- لجنة أركان الحرب مسؤلة تحت اشراف مجلس الامن عن التوجيه الاستراتيجى لاية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد
4- للجنة أركان الحرب ان تنشىء لجانا فرعية اقليمية اذا خولها ذلك مجلس الامن وبعد التشاور مع الوكالات الاقليمية صاحبة الشأن
المادة الثامنة و الاربعون
1- الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن لحفظ السلم و الامن الدولى يقوم بها جميع اعضاء الامم المتحدة او بعض هؤلاء الاعضاء و ذلك حسبما يقرره المجلس
2- يقوم اعضاء الامم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة و بطريق العمل فى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون اعضاء فيها
المادة التاسعة والاربعون
يتضافر اعضاء الامم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الامن
المادة الخمسون
اذا اتخذ مجلس الامن اية دولة تدابير منع او قمع فان لكل دولة اخرى - سواء اكانت من اعضاء الامم المتحدة ام لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الحق فى ان تتذاكر مع مجلس الامن بصدد حل هذه المشاكل
المادة الحادية والخمسون
ليس فى هذا الميثاق ما يضعف اوينتقص الحق الطبيعى للدول فرادى او جماعات فى الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذالك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير الازمة لحفظ السلم والامن الدولى والتدابير التى اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير باى حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من احكام هذا الميثاق - من الحق فى ان يتخذ فى اى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم و الامن الدولى او اعادته الى نصابه
وغدا ان شاء الله لنا عوده
والى الاخ هاوى اقول ارجو دمج هذه الى البقية حيث انى اجهل هذا العمل ولك كل الشكر
وختاما تقبلوا تحياتى
حبىالكويت
|